للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثامنة والسبعون [الترجيح بالقوة لا بالكثرة]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الترجيح لا يكون بكثرة العدد (١)

وفي لفظ: الترجيح لا يقع بكثرة الأدلة والعلل (٢).

وفي لفظ: الترجيح عند التعارض يكون بقوة العلة لا بكثرة العلة (٣).

وفي لفظ: الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوة فيها (٤).

وفي لفظ: الترجيح بقوة العلة لا بكثرة العلة (٥). أصولية فقهية.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تبين أحد المواضع التي اختلف فيها الحنفية عن باقي جمهور الأصوليين والفقهاء، وهي ما إذا تعارض خبران ومع أحدهما زيادة في عدد الرواة بأن ورد من طرق متعددة، والآخر ورد بطريق واحد، فجمهور الأصوليين والفقهاء يرجحون بكثرة العدد فما ورد بطرق متعددة فهو راجح على ما ورد بطريق واحد أو طرق أقل، أما عند الحنفية فليس تعدد الطرق وكثرة العدد موجباً للترجيح، بل الترجيح عندهم بقوة العلة أي بزيادة الضبط والتقوى والعدالة أو العلم أو غير ذلك من المرجحات، وقاسوا ذلك على الشهادة (٦).


(١) شرح السير ص ١٥٣، وعنه قواعد الفقه ص ٦٩.
(٢) شرح الخاتمة ص ٢٩.
(٣) المبسوط جـ ٢٠ ص ١٣٨.
(٤) فتح القدير شرح الهداية جـ ٨ ص ٢٧٥.
(٥) القواعد والضوابط ص ٤٨٤.
(٦) ينظر على سبيل المثال العدة في أصول الفقه لأبي يعلى جـ ٣ ص ١٠٦٩ فما بعدها وغيره من كتب أصول غير الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>