للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة والخمسون [استثناء المنفرد بالعقد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده فإنّه يصحّ استثناؤه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الشّيء الّذي يجوز أن يقع العقد عليه منفرداً - أي هو المستقلّ بنفسه - يجوز ويصحّ استثناؤه من العقد؛ لأنّه غير تابع لغيره، وبالمقابل ما لا يجوز انفراده بالعقد لا يصحّ استثناؤه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الحيوان والعقار والعروض كلّها أشياء يجوز وقوع العقد عليها بانفرادها، ولذلك يجوز استثناؤها أيضاً. فمن اشترى قطيعاً من الغنم واستثنى عدداً معيَّناً منه مبيَّناً جاز العقد والاستثناء.

ومنها: من باع داراً إلا غرفة منها صحّ البيع والاستثناء.

ومنها: الجنين في بطن الدّابّة لا يجوز استثناؤه؛ لأنّه لا يجوز إيراد العقد عليه منفرداً.


(١) الفوائد الزينيّة ص ١٠٣ الفائدة ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>