[القاعدة الثامنة عشرة [صفة الفرضية - اشتباه الأدلة]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
صفة الفرضية مع اشتباه الأدلة لا تثبت (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الفرض: هو الحكم الشرعي الثابت بدليل مقطوع به. أو هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً، واشتباه الأدلة منافٍ للجزم والقطع.
فمفاد القاعدة: أن الحكم الشرعي الموجب وهو ما يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب لا يثبت في حقنا مع وجود الاشتباه في أدلته؛ لأن الأصل في الفرضية القطع لا الظن، واشتباه الأدلة يورث ظناً لا قطعاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
الصلاة فرض لثبوتها بأدلة قطعية لا اشتباه فيها، من الكتاب والسنة والإجماع، ومثلها الزكاة والصيام ... الخ.
ومنها: وجوب القراءة في الصلاة، والتوجه إلى القبلة، وغير ذلك من شروط صحة الصلاة وواجباتها وأركانها.
ومنها: وجوب الصدق والأمانة والعدل وغير ذلك من الصفات المحمودة، فهي فرض على المسلم وعلى غيره، وإن كانت على المسلم أشد وأعظم وأحق.