للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والعشرون [ثبوت الفرع]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

قد يثبت الفرح مع سقوط أو عدم ثبوت الأصل، أو وإن لم يثبت الأصل (١).

تحت قاعدة التابع تابع

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة قريبة المعنى من القواعد السابقة، وإن اختلفت عنها نوعاً ما؛ لأن فيها استثناء من الأصل.

فمفادها: أن الفرع الذي الأصل فيه أن يتبع أصله في ثبوته وزواله وحكمه أنه قد يثبت مع سقوط وزوال أصله، وتعتبر هذه القاعدة استثناء من قاعدة "التابع تابع". والقاعدة القائلة "التابع يسقط بسقوط المتبوع" أو "الفرع يسقط إذا سقط الأصل".

وأكثر استعمالات هذه القاعده أمام القضاء؛ لأن فيها تعبيراً عن إثبات الحقوق، ولا تبحث عن نشوئها في الواقع؛ لأن وجود الفرع في الواقع يستلزم وجود أصله الذي تفرع عليه، ولكن إثبات المسؤوليات الحقوقية على الأشخاص قد تفقد وسائل إثباتها في


(١) أشباه ابن نجيم ص ١٢١ وعنه قواعد الفقه ص ٩٨. ترتيب اللآلي لوحة ٧١/ أ. أشباه السيوطي ص ١١٩، المجلة المادة ٨١، المدخل الفقهي الفقرة ٦٣٩. الوجيز ص ٣٣٦ ط ٤، ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>