للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القواعد:

زوجة أبيه التي تلزمه نفقتها - في حال إعسار الأب - ومستولدة الأب - فلا يلزم الإبن فطرتها على الأصحّ.

ومنها: زوجة الابن الفقير لا تجب فطرتها على الأب وإن أوجبنا نفقتها.

ومنها: خادم الزّوجة - إذا كانت ممّن يخدم - لا تجب فطرتها على الزّوج وإن كانت نفقتها واجبة.

ومنها: الأمة المزوّجة تجب فطرتها على سيّدها، ونفقتها على زوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>