القاعدة السّابعة والعشرون بعد السّتمئة [شرط الشّرط]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من شرط الشّرط إمكان اجتماعه مع المشروط (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الشّرط في اللغة العلامة. وفي الاصطلاح الأصولي، الوصف الظّاهر المنضبط الذي يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه. كالطّهارة للصّلاة.
وللشّرط عموماً شرط في صحّته وهو: أن يمكن عقلاً وعادة اجتماعه مع المشروط؛ لأنّه إذا لم يمكن اجتماعه مع المشروط لا يصلح شرطاً له، من حيث إنّ حكمة الشّرط في غيره. فإذا لم يكن اجتماعه معه لا تحصل فيه حكمته.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال لامرأته: إن طلّقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً. فإذا طلّق دون الثّلاث، لزمه الثّلاث. كما لو قال: أنت طالق أمس. فإنّ الشّرط هنا - وهو قوله: إن طلّقتك. لا يجتمع مع المشروط وهو قوله: أنت طالق قبله, لأنّه يلزم الدّور، وكلّ شيء تضمن إثباته نفيه انتفى من أصله.