للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون بعد المائتين [التنصيص]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

١ - التنصيص لا يدل على التخصيص (١).

وبمقابلها:

التنصيص يوجب التخصيص (٢). أصوليتين فقهيتين.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان متقابلتان؛ لأنهما يمثلان مذهبين أصوليين مختلفين، أو إن كل واحدة منهما تعمل في مجال مخصوص.

وعلى وجه العموم: فالحنفية ينكرون العمل بمفهوم المخالفة مطلقاً، وغير الحنفية يعملون به. فالقاعدة الأولى تمثل رأي الحنفية والثانية تمثل رأي غيرهم.

ولكن كلتا القاعدتين أوردهما الحنفية فيستدل بإيرادهم لها أن الحنفية يعملون بموجبهما، الأولى: مطلقة، والثانية كالاستثناء منها حيث يعملون بموجبها في نوع من مفهوم المخالفة وهو مفهوم العدد، فمفهوم العدد عند الحنفية - كما هو عند كثير غيرهم - يوجب التخصيص. فإذا ذكر حكم بناء على عدد فيدل ذلك على نفي الحكم عما سواه، إذا لم يقصد بذكر العدد المبالغة أو التعريض.


(١) قواعد الفقه ص ٧٢ عن منار الأصول، ينظر كشف الأسرار شرح المنار جـ ١ صـ ٤٠٦ فما بعدها.
(٢) شرح الخاتمة ص ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>