للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التابع]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا تقرر السبب الموجب في حق الأصل فيجب على التبع بوجوبه على الأصل (١) ".

وبلفظ: "التابع تابع (٢) ". وتأتي في حرف التاء إن شاء الله.

وبلفظ "التابع لا يفرد (٣) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة أنه إذا وجد سبب موجب لحكم في حق الأصل - وكان للأصل هذا تبع فإن الحكم يجب في حق التبع كوجوبه في حق الأصل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع بقرة حاملاً دخل جنينها في البيع تبعاً.

ومنها: إذا سها الإمام وجب على المأموم السجود تبعاً.


(١) المبسوط للسرخسي ج ١ صـ ٢٢٢ باب سجود السهو.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ١١٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم صـ ١٢٠، المجلة المادة ٢٧، إيضاح المسالك القاعدة الثانية والخمسون - المدخل الفقهي فقرة ٦٣٤ الوجيز مع الشرح والبيان صـ ٢٧٥.
(٣) المنثور للزركشي ج ١ صـ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>