للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الخامسة والعشرون بعد الستمئة [سبب الوجوب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إنكار سبب الوجوب لا يكون إسقاطاً له (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة أن من أنكر سبب وجوب حق عليه لا يكون إنكاره هذا إسقاطاً للحق الواجب، لاحتمال أن يكون هذا الواجب ثابتاً بسبب آخر غير السبب الذي أنكره, لأن الحق قد تتعدد أسبابه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قذف إنسان أُمَّ جماعة وصدقه أحدهم. كان للباقين المطالبة بالحد -، أي أن الحد لا يسقط بتصديق أحدهم -، لأن حد القذف لا يحتمل السقوط، غير أن المصدق ينكر سبب وجوب الحد، وهو إحصان المقذوف، والآخرون يدعونه.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ٥ صـ ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>