للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائتين [الاعتبار]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل اعتبار الجزء بالكل (١) ". [عند محمد بن الحسن].

ومثلها: "الأصل اعتبار البعض بالكل (٢) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا وجد من مكلف فعل يوجب جزاءً كاملاً، فما حكم مَن وُجد منه بعض ذلك الفعل الموجب للجزاء الكامل؟ هل ينتقل إلى حكم آخر جديد؟ أو يُعتبر بالجزاء الكامل فيوجب بعضه؟.

هذه القاعدة تقيد أن الفعل الكامل الموجب للجزاء الكامل يقاس به بعض ذلك الفعل فيوجب بعض ذلك الجزاء، ولا ينتقل إلى حكم آخر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المحرم ممنوع من استعمال الدهن والطيب حاله إحرامه، فإذا استعمل المحرم الطيب في عضو من أعضائه كيده أو وجهه أو ساقه، فيجب عليه في هذه الحالة جزاء كامل وهو إراقة الدم - أي شاة - إما إذا طيب أو دهن بعض عضو فماذا يجب عليه؟ عند الحنفية غير محمَّد بن الحسن يجب عليه الصدقة بدون تفسير قيمة ما يتصدق به. وأما عند محمَّد بن الحسن رحمه الله تعالى فعليه حصته من الدم بناءً على هذه القاعدة عنده اعتباراً للجزاء بالكل.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ٤ صـ ١٢٢ باب الدهن والطيب.
(٢) المبسوط للسرخسي جـ ١ صـ ١٠٠ وجـ ٢ صـ ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>