للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة العاشرة بعد المئتين [المختلف بالرّقّ والحرّيّة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يختلف بالرّقّ والحرّيّة يكون المعتبر فيه حال تقرّر الوجوب (١). عند مالك رحمه الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحال الّذي يختلف الحكم فيه بسبب الحرّيّة أو الرّقّ فإنّ المعتبر فيه حال تقرّر الوجوب، أي حال ثبوت الوجوب في ذمّة المكلّف. لا حال الأداء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا زنى وهو عبد - فعليه جلد خمسين - أي نصف حدّ الحرّ. فإذا تحرّر بعد ذلك وقبل إقامة حدّ الزّنى عليه فحدّه خمسون؛ لأنّ الحدّ وجب عليه وهو عبد، باتّفاق.

ومنها: الأمة إذا طلّقت تطليقة رجعيّة، ثم أعتقت بعد الطّلاق وقبل انتهاء عِدَّتها - وعدّة الأمة حيضتان - صارت عدّتها عدّة الحرّة، وأمّا إذا كان الطّلاق بائناً لم تنتقل عدّتها، وهذا عند الحنفية وأحد قولي الشّافعي رحمه الله، وهو قول أحمد رحمه الله (٢).

وأمّا عند مالك وأحد القولين عند الشّافعي رحمهما الله فلا تنتقل عدّتها إلى عدّة الحرائر؛ لأنّ العدّة تقرّرت عليها في حال رقّها.


(١) المبسوط جـ ٦ ص ٣٧.
(٢) المقنع جـ ٣ ص ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>