للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حق الأصل وتتوافر في حق الفرع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال شخص: لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن. فإذا أنكر عمرو المال لزم المال القائل وهو الكفيل إن ادعاها زيد؛ لأن المرء مؤاخذ بإقراره، والكفيل قد أقر بكفالته، فيثبت المال في ذمته وإن كان فرعاً.

ومنها: إذا ادعى الزوج أنه قد خالع زوجته على مبلغ محدد، ولكن المرأة أنكرت، بانت منه - بإقراره بالخلع - ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع. وثبتت البينونة التي هي فرع عن المال بإقرار الزوج واعترافه بالخلع.

<<  <  ج: ص:  >  >>