للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئة [براءة الذّمّة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذّمّة فيه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في وجوب شيء في الذّمّة اليقين والقطع، إمّا بالدّليل القطعي بالنّسبة للعبادات، أو القطع أو غلبة الظّنّ بالنّسبة لتحمّل التّبعات الدّنيوية. فإذا شككنا في وجوب شيء علينا أو تعلّقه بذمّتنا ولم يقم عليه دليل قاطع أو غلبة ظنّ فالأصل براءة الذّمّة من التّبعات وخلوها من الواجبات. وينظر من قواعد حرف الصّاد القاعدة ١٨.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا شككنا في دخول وقت صلاة، فالأصل عدم الدّخول، وبراءة الذّمّة من شغلها بوجوب الصّلاة، فلا تجب صلاة ولا تتعلّق بذمّة إلا بعد التّيقّن من دخول وقتها مع انتفاء الموانع، كالحيض والنّفاس.

ومنها: إذا شككنا في دخول شهر رمضان فلا يجوز لنا أن نصوم يوماً نشكّ أنَّه من الشّهر.


(١) الغياتي ص ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>