للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والثّمانون بعد المئة [الموضوع الشّرعي واللغوي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما له موضوع شرعي ولغوي إنّما ينصرف المطلَق منه إلى الموضوع الشّرعي (١)، لأنّ الظّاهر من صاحب الشّرع التّكلم بموضوعاته.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها نوع صلة وارتباط بالقاعدة السّابقة.

إذ مفادها: أنّ كلّ تصرّف أو قول له وجهان: شرعي ولغوي - وصدر عن صاحب الشّرع مطلقاً عن التّقييد بأحد الوجهين - فإنّه ينصرف إلى الموضوع الشّرعي دون اللغوي؛ لأنّ الظّاهر والرّاجح من صاحب الشّرع التّكلم بالموضوعات الشّرعيّة لا الموضوعات اللغوية، فإنّه عليه الصّلاة والسّلام جاء لبيان الشّرعيات لا لبيان اللغويات.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ألفاظ الوضوء والصّلاة والزّكاة والصّيام والحجّ، والإيمان، والنّفاق، والكفر وغيرها عند الإطلاق إنّما تنصرف ولا يفهم منها إلا المراد الشّرعي والمقصود الشّرعي والدّلالة الشّرعيّة لا المعاني اللغوية.


(١) المغني جـ ١ ص ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>