للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة [الغرر اليسير]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الغرر اليسير إذا احتمل في العقد لا يلزم منه احتمال الكثير (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الغرر: هو الخَطَر. والغرر اليسير: هو ما شأن الناس التسامح فيه.

وبيع الغرر: هو بيع ما لم يعلم وجوده وعدمه، أو لا يعلم قلته أو كثرته، أو لا يقدر على تسليمه (٢).

فمفاد القاعدة: أن القليل أو اليسير من الغرر محتمل في العقد، ولكن لا يلزم من احتمال القليل احتمال الكثير، فالكثير من الغرر يفسد العقد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا باع أو اشترى بشرط أن يحمله البائع إلى محل المشتري، أو أن يأتي المشتري بكفيل، فالبيع جائز والشرط صحيح. أما لو شرط أكثر فالعقد باطل إذا كانت هذه الشروط ليست من مقتضى العقد (٣).

ومنها: إذا باعه سمكاً في ماء. فإن كان السمك في بركة يصعب فيها اصطياده على المشتري فالعقد باطل؛ لأن هذا غرر كثير. ولكن إن كان السمك في ماء في طست أو في جَرَّة. فالعقد صحيح؛ لأن السمك يسهل


(١) المغني ٤/ ٢٤٩.
(٢) القاموس الفقهي ص ٢٧٢.
(٣) المغني ٤/ ٢٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>