العقود التي يتعامل بها الناس قسمان: عقود لازمة من الطرفين، كعقد البيع، والنكاح، والإجارة، وأمثالها. وعقود غير لازمة كعقد الإِعارة والهبة، والهدية وأشباه ذلك.
فمفاد القاعدة: أن الجهالة تضر بالعقد وتؤثر فيه بالإِبطال إذا كان عقداً لازماً، وأما إذا كان العقد غير لازم فلا تؤثر فيه الجهالة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باعه شاةً من شياه غير معينة بطل العقد للجهالة.
وأما إذا أعاره أرضاً مطلقة - أي غير محدد وجه الانتفاع بها - جاز ذلك، وللمستعير أن يزرع ويغرس ويبني ويفعل فيها كل ما هي معدة له من الانتفاع؛ لأن الإِذن مطلق.