للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة عشرة [الجهالة وتأثيرها]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الجهالة إنما تؤثر في العقود اللازمة. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقود التي يتعامل بها الناس قسمان: عقود لازمة من الطرفين، كعقد البيع، والنكاح، والإجارة، وأمثالها. وعقود غير لازمة كعقد الإِعارة والهبة، والهدية وأشباه ذلك.

فمفاد القاعدة: أن الجهالة تضر بالعقد وتؤثر فيه بالإِبطال إذا كان عقداً لازماً، وأما إذا كان العقد غير لازم فلا تؤثر فيه الجهالة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باعه شاةً من شياه غير معينة بطل العقد للجهالة.

وأما إذا أعاره أرضاً مطلقة - أي غير محدد وجه الانتفاع بها - جاز ذلك، وللمستعير أن يزرع ويغرس ويبني ويفعل فيها كل ما هي معدة له من الانتفاع؛ لأن الإِذن مطلق.


(١) المغني جـ ٥ ص ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>