للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الستون [ألفاظ العقود]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العقود وما تصح به من الألفاظ (١) عند الشافعية.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

عند الشافعية: أن العقود على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لا ينعقد إلا بلفظه الصريح فلا ينعقد بالكناية اتفاقاً - عندهم - وهو النكاح، فالنكاح عند الشافعية لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج.

والقسم الثاني: ما يستقل الشخص بمقصوده - وهو الخلع والكتابة والصلح عن دم العمد - فإن مقصودها الطلاق والعتق والعفو، فتنعقد بالكناية قولاً واحداً كذلك.

والقسم الثالث: ما سوى هذين القسمين ففيه وجهان: الأصح منهما أنها تنعقد بالكناية مع النيَّة.

وقد سبق قريباً قول ابن تيمية رحمه الله ومذهب الحنفية والمالكية، وعند الحنابلة اختلاف (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا قال: ملكني ابنتك. فقال الولي: قد ملكتكها. بمهر قدره كذا. لم يصح عند الشافعية وجمهور الحنابلة وصح عند غيرهم؛ لأن النكاح بني على التعبد عند الشافعية.


(١) المجموع المذهب لوحة ٣٢٢ أ، المنثور ٢/ ٣٧١ فما بعدها، قواعد الحصني ١/ ٤٠١ فما بعدها.
(٢) ينظر: المقنع مع الحاشية ٣/ ١٠ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>