دليل هذه القاعدة حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما:"ليس لنا مثل السّوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه" رواه الجماعة.
وحديث:"إنّ الصّدقة لا تنبغي لآل محمَّد إنّما هي أوساخ النَّاس" الحديث رواه مسلم عن المطلب بن ربيعة بن الحارث.
ومفادها: أنّ ما استقذره الشّارع من الأفعال هو في حكم الابتعاد عنه واجتنابه كالمستقذر في الحسّ والمشاهدة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الماء المطّهر المستعمل في إزالة الحدث لا يُطهر؛ لأنّه طهر الذّنوب المستقذرة شرعاً.
ومنها: الصّدقة لا تحلّ ولا تنبغي لآل محمَّد صلّى الله عليه وسلّم لأنّها أوساخ النّاس.
ومنها: قوله صلّى الله عليه وسلّم "لا يبسط ذراعيه انبساط الكلب" عن أنس رضي الله عنه متّفق عليه.
(١) القواعد والضوابط ص ١١٨ عن قواعد المقري ص ٢٢٩ القاعدة الثامنة.