قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تعارض الأصلين: معناه تقابل القاعدتين على سبيل الممانعة، كنقابل الدليلين، وليس معناه تقابلهما على وزن واحد في الترجيح، فإن هذا كلام متناقض، بل المراد تعارضهما في نظر المجتهد، بحيث يتخيل في ابتداء نظره تساويهما فإذا حقق فكره رجَّح.
ومفاد القاعدة: أن الشيء إذا تردد بين أصلين مختلفين فهو إما يأخذ شبهاً من كليهما، وإما يترجح إدراجه تحت أحدهما، ومن هنا يختلف الحكم لاختلاف الترجيح بحسب دقة النظر وعمق الاجتهاد.
وينظر القاعدة ١١٧ من قواعد حرف التاء. والقاعدة ٨٤
(١) المجموع للعلائي لوحة ٢٣٩ ب و٢٥٤ ب، وقواعد الحصني جـ ٣ ص ٢٦١. وينظر أشباه السيوطي الكتاب الثالث وقواعده ص ١٦٢ فما بعدها.