" إنشاء الإبراء عن العين أو عن دعواها أو عن الخصومة فيها باطل (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإبراء: من أبرأه يبرئه بمعنى سلَّمة، وهو إسقاط المطالبة بالعين أو بالحق أو الدين، وتدل هذه القاعدة على أن الإبراء عن العين باطل غير صحيح ولا نافذ، لأن الأعيان لا تقبل الإسقاط، وإنما يقبل لإسقاط الحقوق التي للعباد.
وأما حقوق الله سبحانه وتعالى فلا تقبل الإسقاط ولا الإبراء. وكذلك لا تقبل الأعيان الإبراء عن دعواها أو عن الخصومة فيها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال أسقطت حقي في هذه التركة أو هذا الميراث وهو وارث لم يبطل حقه.، إذ الملك لا يبطل بالترك.
ومنها: إذا خاصم رجل رجلاً في دار ثم قال للمدعى عليه أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي في هذه الدار أو عن دعواي في هذه الدار فجميع ذلك باطل، وله أن يخاصم فيقيم البينة ويأخذ الدار.
بخلاف ما لو قال: برئت من هذه الدار أو قال: برئت من دعواي في هذه الدار صح ذلك ولا حق له فيها بعد ذلك.
(١) الفرائد صـ ١٤١ عن الخانية في براءة الغاصب والمديون، والمنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٨٣.