للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة العشرون بعد المائتين [النذر]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تنزيل النذر على واجب الشرع أو على جائزه مع وجوب أصله (١).

وفي لفظ: النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز (٢)؟ قولان والترجيح مختلف في الفروع. وتأتي في حرف النون إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النذر: الأصل فيه معنى الإبلاغ، ولا يستعمل إلا في التخويف، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٦)} (٣).

وقال الراغب: الإنذار إخبار فيه تخويف (٤).

وفي الاصطلاح: "النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر". يقال: نذر لله أمراً. قال تعالى: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} (٥).

وقالوا في تعريف النذر: "إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى" (٦).

والقاعدة تشير إلى خلاف عند الشافعية في تنزيل النذر هل ينزل على ما كان واجباً في الشرع بحيث أن الناذر يتقيد في نذره بأقل الواجب من جنسه


(١) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٥٣٧، المجموع المذهب لوحة ٢٤٩ أ.
(٢) المنثور جـ ٣ ص ٢٧٠، أشباه السيوطي ص ١٦٤.
(٣) الآية ١٦، ١٨، ٢١، ٣٠ من سورة القمر.
(٤) مفردات الراغب مادة "نذر" ص ٤٨٧.
(٥) الآية ٢٦ من سورة مريم.
(٦) أنيس الفقهاء ص ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>