ثانياً: إن وجود الغرور في عقد من عقود الضمان يوجب رجوع المغرور على من غرَّه؛ لأن الغرور المتعمد حرام, لأنه أكل أموال الناس بالباطل، ولأنه يسبب ضرراً على المغرور فيوجب الرجوع بالخسارة على من غرَّه.
والقاعدة الثالثة: تخص الرجوع بسبب الغرر في عقود الضمان، فهل الغرور في غير عقود الضمان لا يوجب الرجوع؟
القاعدة الرابعة والأخيرة، تنص على أن الغرور لا يوجب الرجوع على من غرَّ إلا في ثلاث حالات: أولاها: عقود الضمان، وثانيها: أن يكون الغرور في عقد يرجع نفعه إلى الدافع، وإن لم يكن عقد معاوضة، كالوديعة والإجارة، وثالثتها: إذا كان الغرور بالشرط.
إذن لا يختص الرجوع على الغار بعقود المعاوضة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.
من اشترى سيارة أو داراً أو أرضاً، فوجدها مرهونة، أو ملك غير البائع، فله الرجوع على البائع بالثمن.
ومنها: إذا اشترى سلعة، ثم تبين أن هذه السلعة مسروقة أو مغتصبة وأخذها صاحبها، فللمشتري حق الرجوع على البائع بالثمن.
ومنها: إذا تزوج امرأة على أنها حرة - أو أنها خالية من الموانع الشرعية - ثم ظهر أنها رقيقة مستحقة - أو ذات زوج أو معتدة فإن الزوج يرجع على المخبر بما غرمه.
ومنها: إذا أودع وديعة عند إنسان أو أجَّر داراً لآخر، فهلكت الوديعة