[القاعدة الثامنة [التعاطي]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
قبض أحد البدلين كاف في انعقاد العقد بالتعاطي (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
عقد البيع يقتضي وجود بدلين - إما الثمن والمبيع - وإما بدلان عينيان كثوب وشاة، وينعقد العقد بمعرفة البدلين وتسليم أحدهما.
وعقد البيع له صورتان: الصورة الأولى: البيع المعروف المتداول بأن يكون الثمن من المشتري والسلعة من البائع - وهو الأصل في عقد البيع.
والصورة الثانية: أن يكون بسلعتين من المتعاقدين وهو المسمى ببيع التعاطي، حيث لا ثمن لإحدى السلعتين إلا مقابلتها.
(١) الفرائد ص ٥١ عن الفتاوى الخانية جـ ٢ ص ١٢٧ كتاب البيع وص ٢٢٣ مسائل الإقالة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute