للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والخمسون [بناء الأحكام]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بناء الأحكام على عُرف الشريعة دون عادة الظلمة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دليل القاعدة قوله تعالى: {إنِ الحُكمُ إِلَّا لِلَّهِ} (٢).

هذه القاعدة كبيرة الأهمية عظيمة المغزى؛ إذ ترسم للقضاة والمفتين الطريق الصحيح لبناء الأحكام، وهو أن الأحكام كلها إنما تبنى على ما عُرِف في الشرع وثبت بالدليل الشرعي، وليس على ما اعتاده ظلمة الحكام وجبابرتهم من عادات وأعراف باطلة وقوانين جائرة تعارض وتناقض شرع الله الذي شرعه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادعى مصرف ضد مقترض منه مبلغاً من المال فوائد قروض وترافعا إلى القاضي فلا يجوز للقاضي أن يحكم باستحقاق المصرف هذه الفوائد؛ لأنها ربا، وإن كان عرف الظلمة يجيزها. بل على القاضي أن يحكم بشرع الله الذي يحرم الربا ولا يقضي للمصرف إلا برأس ماله الذي اقترضه المدعى عليه.

ومنها: إذا ادعى رجل على آخر أنه زنا بامرأته وأنه يطالب بالتعويض عن ذلك أو أنه صالح الزاني وتنازل عن دعواه هذه، فلا يجوز للقاضي أو


(١) المبسوط جـ ١٦ ص ١٣٦.
(٢) الآية ٥٧ من سورة الأنعام، والآية ٤٠، ٦٧ من سورة يوسف.

<<  <  ج: ص:  >  >>