للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة العشرون [تفريق الصفقة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الصفقة الواحدة إذا فسد بعضها فسد كلها (١).

وفي لفظ: "العقد إذا فسد بعضه فسد كله" (٢). وتأتي في قواعد حرف العين إن شاء الله تعالى، من أصول أبي حنيفة رحمه الله.

وعند صاحبيه قاعدة مقابلة: الفساد يقتصر على ما وجدت فيه العلة المفسدة (٣). وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

إن العقد أو الصفقة الواحدة - التى تشتمل على أشياء متعددة - إذا فسد بعضها تطرق الفساد إلى باقي العقد وباقي الصفقة؛ وذلك دفعاً للضرر المترتب على تفرق الصفقة، وهذا عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وعند مالك إذا دخل الفساد جُلَّ الصفقة أو خيرها أو كان بعضها يكمل بعضاً (٤).

وعند الصاحبين والرواية الأخرى عند أحمد وعند مالك إذا كان على غير ما تقدم: أن الفساد إذا طرأ على بعض المعقود عليه اقتصر عليه، ولا يتطرق الفساد إلى الباقي، وهذا كله فيما لا يكون كشيء واحد كمصراعي


(١) المبسوط ٢٣/ ١١٥.
(٢) نفس المصدر ٢٣/ ٢١.
(٣) نفس المصدر ص ١١٥.
(٤) الكافي ص ٧٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>