للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والسّتّون بعد السّتمئة [التّصرّف والوكالة والإذن]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من لا يجوز تصرّفه لا يجوز توكيله ولا وكالته (١).

وفي لفظ: من لا يملك التّصرّف لا يملك الإذن فيه (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريباً مثل هاتين القاعدتين: وينظر القاعدتان ٦٣٢، ٦٣٣.

فالشّخص الذي لا يجوز له أن يتصرّف ولا يملك التّصرّف لصغر أو حجر أو رقّ، أو غير ذلك من الأسباب لا يجوز له أن يتوكّل لغيره ولا أن يوكّل غيره؛ لأنّ فاقد الشّيء لا يعطيه. وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة ٢٠٢.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المحجور عن البيع أو التّعاقد لا يجوز له أن يتوكّل لغيره، كما لا يجوز له أن يوكّل غيره فيما هو محجور عنه.


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٢٥، أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٤٥١ وقد سبقت.
(٢) المنثور جـ ٣ ص ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>