للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والسّتّون بعد الأربعمئة [المعرفة والنّكرة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المعرفة لا تدخل تحت النّكرة. إلا المعرفة في الجزاء (١)، أو إلا في الأيمان (٢).

وفي لفظ: المعرَّف لا يدخل تحت المنكَّر (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمعرفة والمعرَّف: ما كان معروفاً معيناً، لا المعرفة عند النّحاة. فمن تكلّم أو حلف يمينًا على شيء مُنكر - أي عام - غير مخصوص، أو مطلق غير مقيّد، فإنّ المعروف والمعيّن من نوع ذلك الشّيء لا يدخل ضمن النّكرة ولا يندرج تحتها، - مع أن المنكر أعمّ من المعرَّف -.

لكن إذا كانت المعرفة أو كان المعرَّف في الجزاء أو جواب الشّرط، أو في الأيمان فيمكن أن تدخل المعرفة تحت النّكرة ويلزمها الحكم.


(١) أشباه ابن نجيم ص ١٨٥ مع شرح الحموي غمز عيون البصائر جـ ٢ ص ١٤٦ وعنه قواعد الفقه ص ١٢٥.
(٢) ترتيب اللآلي لوحة ٩٧ أ.
(٣) أشباه ابن نجيم ص ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>