للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والخمسون [الحقوق المجردة]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها. (١)

وفي لفظ: لا يستحق العوض عن الحق الذي ليس بمتقوم. (٢) وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحقوق قسمان: حقوق متقومة بالمال - أي لها قيمة مالية - وحقوق غير متقومة.

فالحقوق المتقومة يجوز الاعتياض عنها - أي أخذ عوضها -؛ لأن لها قيمة مالية.

وأما الحقوق غير المتقومة فلا يجوز الاعتياض عنها؛ لأنها حقوق مجردة، إنما شرعت ليتوصل بها إلى أمور أخرى، أو يدفع بها أضرار متوقعة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

حق الشفعة حق مجرد، شرع لدفع ضرر متوقع من الشريك الجديد أو الجار. ولذلك لا يجوز الاعتياض عنه، فمن باع شفعته سقطت ولا يستحق شيئاً من المال.

ومنها: إذا شكت المرأة عِنّة زوجها، فبعد الإِمهال لها الخيار في


(١) أشباه ابن نجيم ص ٢١٢، وعنه قواعد الفقه ص ٧٧، الفوائد الزينية الفائدة ١٢٥ ص ١١٥.
(٢) المبسوط جـ ١٤ ص ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>