ولا يحتاج إلى نيَّة؛ لأن لفظه يدلّ على معناه. ومثله ما اشتقّ منه كلفظ: طلّقتك، وأنت طالق، وأنت مطلّقة.
ومنها: إذا قال: أبحتك كذا بألف، لا يكون كناية في البيع، بل هو صريح في الإباحة مجاناً.
ومنها: إذا قال: رجَّعتك، وارتجعتك، وراجعتك كلّها صرائح.
ومنها: في العتق: أنت حرّ، أو محرّر، أو حرّرتك، أو عتيق، أو معتَق.
ومنها: في القضاء: وليّتك القضاء، قلّدتك، استنبتّك.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام. ونوى الطّلاق وقع. مع أنّ التّحريم صريح في إيجاب الكفّارة.
ومنها: إذا قال لعبده. أعتق نفسك. فكناية تنجيز عتق، مع أنّه صريح في التّعويض.
ومنها: إذا قال مريد الشّركة: اشتركنا. فهذا لا يكفي مع أنّه صريح؛ لأنّه لا يكون صريحاً إلا بذكر نوع الشّركة.
ومنها: الخلع لا يكون صريحاً إلا بذكر المال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute