للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يحتاج إلى نيَّة؛ لأن لفظه يدلّ على معناه. ومثله ما اشتقّ منه كلفظ: طلّقتك، وأنت طالق، وأنت مطلّقة.

ومنها: إذا قال: أبحتك كذا بألف، لا يكون كناية في البيع، بل هو صريح في الإباحة مجاناً.

ومنها: إذا قال: رجَّعتك، وارتجعتك، وراجعتك كلّها صرائح.

ومنها: في العتق: أنت حرّ، أو محرّر، أو حرّرتك، أو عتيق، أو معتَق.

ومنها: في القضاء: وليّتك القضاء، قلّدتك، استنبتّك.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام. ونوى الطّلاق وقع. مع أنّ التّحريم صريح في إيجاب الكفّارة.

ومنها: إذا قال لعبده. أعتق نفسك. فكناية تنجيز عتق، مع أنّه صريح في التّعويض.

ومنها: إذا قال مريد الشّركة: اشتركنا. فهذا لا يكفي مع أنّه صريح؛ لأنّه لا يكون صريحاً إلا بذكر نوع الشّركة.

ومنها: الخلع لا يكون صريحاً إلا بذكر المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>