للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة رقم ٢٤.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا بيع عبد مريض أو دابّة مريضة - والمشتري يعلم بالمرض - فالبيع جائز، مع أن المريض قد يموت.

ومنها: إذا باع الابن العين الموهوبة بشرط الخيار، - وقلنا: لا يزول الملك إلا بانقضاء الخيار - فهل للأبّ الرّجوع في الهبة؟ خلاف.

ومنها: المكاتب عند الإطلاق هل يجري عليه حكم المملوك أو لا؟ فإذا قال السّيّد عبيدي أحرار. هل يعتق المكاتب أم لا؟ فيها وجهان.

ومنها: إذا حُجر على المفلس بديون حالَّة، وعليه ديون مؤجّلة. فهل تَحُلُّ بالحجر قولان: الأصحّ لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>