القاعدة الثّامنة بعد السّتمئة [التّخيير]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
مَن ثبت له التّخيير بين حقّين فإن اختار أحدهما سقط الآخر، وإن أسقط أحدهما أثبت الآخر.
وإن امتنع منهما - فإن كان امتناعه ضرراً على غيره استوفي له الحقّ الأصلي الثّابت له إن كان ماليّاً - وإن لم يكن حقّاً ثابتاً سقط.
وإن كان الحقّ غير ماليّ ألزم بالاختيار.
وإن كان حقّاً واجباً له وعليه - فإن كان مستحقّه غير معيّن حُبس حتى يعيِّنه ويوفيه.
وإن كان مستحقّه معيّناً فهل يحبس ويستوفى منه الحقّ الذي عليه؟ فيه خلاف.
وإن كان حقّاً عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفي. وإن كان عليه حقّان أصلي وبدل فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بمعنى سابقتها ولكنّها تزيد عليها تفصيلاً فلزم إفرادها.
(١) قواعد ابن رجب القاعدة ١١٠ - والمنثور جـ ١ ص ٢٦٢ فما بعدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute