للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة [التعليق]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التعليق بشرط واقع غير ممتد يصرف إلى المستقبل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد القاعدة: أنه إذا عُلِّق حكم بشرط واقع ومتحقق ولكنه غير ممتد أو غير مستمر ولا أجزاء له فإن الحكم يعلق بتحقق الشرط المماثل في المستقبل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لامرأته: إن حضت فأنت طالق - وهي حائض - فلا تطلق إلا إذا حاضت حيضة أخرى. فالحيضة وإن كانت ممتدة هنا - لأنها تستمر أياماً - ولكن لا اعتبار لها في هذه المسائل؛ لأن الحيض والمرض علّق الشارع بجملتهما أحكاماً فقد جعل الكل شيئاً واحداً (٢).

ومنها: إذا قال لامرأته: إن دخلت دار عمرو فأنت طالق. وكان الكلام حال وجودهما وكونهما في دار عمرو مثلاً. فإنه يكون على دخول مستقبل غير هذا؛ لأن الشرط الدخول لا الوجود.

ومنها: إذا قال لامرأته الصحيحة: إذا صححت فأنت طالق، يقع الطلاق حالاً؛ لأن الصحة أمر ممتد وفي مثله للدوام حكم الابتداء (٣).


(١) الفرائد ص ٢٢ عن تعليق الخانية جـ ١ ص ٤٧٢ على هامش الفتاوى الهندية.
(٢) تعليق الخانية جـ ١ ص ٤٩٧ على هامش الفتاوى الهندية.
(٣) نفس المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>