للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وهو الأصل في المعاملات - ملك الثّاني وهو فرعه ومترتّب عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تمكّن الشّخص من بيع ماله أو أرضه أو متاعه مُنَجَّزاً حالاً غير متعلّق بأجل أو شرط، أمكنه أن يبعه معلّقاً على شرط، أو بأجل.

ومنها: الصّبي لا يملك تنجيز التّصرّف ولا المعاملة؛ لأنّه ممنوع من التّصرّف، فبالتّالي لا يملك تعليقه على شرط أو أجل. ومثله المحجور والمجنون.

ومنها: الفضولي لا يملك تنجيز العقد - لأنّه موقوف على إجازة المالك - ولذلك لا يملك تعليقه إلا إذا علّقه على إجازة صاحب العلاقة.

ومنها: لا يقع الطّلاق المعلّق على المرأة التي لا يملك نكاحها؛ لأنّه لا يملك تنجيز الطّلاق الآن.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الوكيل بالطّلاق يملك التّنجيز ولا يملك التّعليق.

ومنها: العبد يملك تطليقتين فقط، ولا يملك الثّالثة، لكنّه يملك تعليقها؛ إمّا مقيّداً بحال ملكه الثّالثة أو مطلقاً.

فإذا طلَّق عبد زوجته بقوله: إن عتقت ودخلت الدّار فأنت طالق ثلاثاً. ثم عتق، ثم دخلت، ففي صحّة الثّالثة وجهان أصحّهما الوقوع؛ لأنّه يملك أصل الطّلاق فاستتبع الصّفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>