للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لاستحالة ما سواه.

[من أمثلة هذا القسم ومسائله]

إذا قال لزوجتيه: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان. فإذا أكلت كل واحدة رغيفاً طلقت، لاستحالة أكل كل واحدة للرغيفين.

إذا قال لعبديه: إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما، أو تقلدتما سيفيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران. فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته أو لبس ثوبه .. إلخ ترتب عليهما العتق, لأن الإنفراد بهذا عرفي وفي بعضه شرعي فيتعين صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة.

القسم الثاني: أن لا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين، فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو على الثاني؟ خلاف.

والأشهر أنه يوزع كل من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن.

من أمثلة هذا القسم ومسائله: قوله صلى الله عليه وسلم - في تعليل مسح الخفين: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان (١) ". فهل المراد أنه أدخل كل واحدة من قدميه الخفين وكل واحدة منهما طاهرة أو المراد أنه أدخل كل القدمين الخفين وكل قدم في حال إدخالها طاهرة؟.

ومنها: مسألة "مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهمين" فهل يبطل العقد أو يقابل كل شيء بخلاف جنسه؟ روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، والأصح بطلان العقد لأنه وسيلة إلى الربا (٢).


(١) الحديث عن أبي هريرة رواه الإمام أحمد، المنتقى جـ ١ حديث رقم ٣٠٤ صـ ١١١.
(٢) قواعد ابن رجب القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>