عند اختلاف المستحق لا بد من أن يعتبر اختلاف السبب (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
إذا وقع اختلاف في المستحق للمال، فلا بد من اعتبار اختلاف سبب الاستحقاق؛ ليأخذ كل مستحق حقه بدون ظلم، وهذا عند تعدد المستحقين، ولكن إذا كان المستحق واحداً فلا يعتبر الاختلاف في السبب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا ضارب رجل رجلاً وأعطاء عشرة آلاف ليضارب بها، فربحت ألفاً، ثم ضاربه رجل آخر بألف أخرى فخلط منها خمسمائة بالألف الأولى، ثم خسرت ثلاثمئة، فهنا تكون الخسارة من المالين بالحصص: فمن صاحب الألف مئتان، ومن صاحب الخمسمائة مائة. فالهالك اعتبر من المالين، بخلاف ما لو كان رب المال واحداً.
ومنها: إذا كان عبد مأذون وتنازع مع المولى وأجنبي لا شيء في أيديهم، فإن ثم يكن على العبد دين، فالمتنازع فيه بين المولى والأجنبي نصفين لاتحاد المستحق فيما في يد المولى والعبد.
أما إذا كان على العبد دين فالمستحق لكسب العبد غرماؤه، فلا بد من اعتبار يد كل واحد منهم على حدة.