" إذا اعترض مانع بعد القضاء وقبل الاستيفاء في الحد فهو كالمقترن بأصل السبب (١) ".
"أي يسقط الحد"[أصولية فقهية]
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تفيد هذه القاعدة أن المانع وهو (الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه،) الأصل فيه أنه إذا وجد مقترناً بأصل السبب منع الحكم كالصغر والجنون، يمنعان القصاص من الصغير والمجنون إذا قتلا عمداً في حال الصغر والجنون. وكذلك إذا وجد المانع بعد الحكم بالحد ولكن قبل تنفيذ الحد واستيفائه فإنه يمنع من التنفيذ والاستيفاء أيضاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حكم على السارق بالقطع، أو الزاني بالحد، أو القاتل بالقصاص، ثم قال المسروق منه، هذا متاعه، أو قال: لم يسرقه مني، أو كنت أودعته، أو قال: شهد شهود بزور أو قال: أقر هو بالباطل: بطل القطع عنه لانقطاع الخصومة.