تخصيص العموم: بالعرف، والعادة، والشرع، والسبب الخاص (١). أصولية فقهية.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة لها تعلق بسابقتها إذ أنها في موضوع تخصيص العموم، فاللفظ الدال على العموم قابل للتخصيص والمخصصات متنوعة: منها: العرف والعادة وقد سبق أن العرف والعادة يخصصان العموم في ألفاظ الناس عند جمهور الفقهاء والأصوليين، ومنها: تخصيص الشرع وهو موضوع القاعدة السابقة، ومنها: التخصيص بالسبب الخاص.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
١ - التخصيص بالعرف والعادة:
إذا حلف لا يأكل شواءً، لا يحنث إلا بشواء اللحم؛ لأنه المعروف بين الناس، ولا يحنث بالبيض المشوي، إلا إذا نوى التعميم.
ومنها: إذا حلف لا يأكل بيضاً، لا يحنث إلا بأكل بيض الدجاج دون بيض السمك؛ لأنه المعروف أكله بين الناس.
٢ - التخصيص بالشرع:
إذا نذر صوم الدهر، لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة كيوم الفطر والأضحى، أو ما يجب صومه شرعاً كرمضان.
(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ١٨٩، ٢٩٦، ٣٠٠، قواعد ابن رجب القواعد ١٢١، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤.