للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والثمانون [تزاحم الحقوق]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تزاحم الحقوق لا يقدم فيها أحد على أحد إلا بمرجح (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بتزاحم الحقوق: تضايقها؛ لأن أصل المزاحمة المضايقة؛ لأن كل صاحب حق يضايق صاحب الحق الآخر، وأصله من المدافعة ولا تكون المدافعة إلا عند الضيق (٢).

فمفاد القاعدة: أنه إذا تزاحمت الحقوق وكثر أصحابها فلا يقدم فيها أحد على أحد إلا بمرجح يوجب التقديم، وأسباب التقديم متعددة: منها السبق والقوة - كما سبق ذكره - والقرعة أيضاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ازدحم الخصوم في الدعوى، أو في سكنى الأحياء، أو في ماء غسل أو وضوء لا يكفي إلا واحداً قدم الأسبق منهم.

ومنها: إذا مات إثنان أحدهما بعد الآخر والماء الموجود عند موته لا يكفي إلا غسل أحدهما فالأول أولى به.

ومنها: إذا أقر الوارث بدين لإنسان ثم بدين آخر لغيره والتركة لا تقي بهما فالدين الأول أولى على المشهور.

ومنها: لو قتل شخص جماعة مرتباً قتل بالأول منهم، وحكم للباقين بالديات.


(١) المنثور جـ ١ ص ٢٩٤، أشباه ابن نجيم ص ٣٦٢.
(٢) المطلع ص ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>