للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة: [الزيادة في الثمن]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الزيادة في الثمن والمبيع لا تثبت ملحقة بأصل العقد (١). أصل عند زفر رحمه الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا تم البيع وانعقد العقد، ثم أراد أحد العاقدين أو كلاهما زيادة في الثمن أو المبيع، فعند زفر بن الهذيل رحمه الله لا تثبت هذه الزيادة ولا تلحق بأصل العقد، وأما عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى: فإن هذه الزيادة بعد تمام العقد تثبت وتلحق بأصل العقد؛ لأَن تراضي العاقدين على الزيادة بعد العقد بمنزلة تراضيها عند العقد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا رهن ثوبا بعشرة دراهم، والثوب يساوي عشرة، فإذا زاد الراهن المرتهن ثوبا آخر ليكون مرهونا مع الأول بالعشرة - ففي القياس لا تصح هذه الزيادة - وهو قول زفر رحمه الله لأنه لا بد من أن يجعل بعض الدين بمقابلة الزيادة ليكون مضموناً به وذلك متعذر هنا؛ لأَن الثوب الأول مقبوض مقابل العشرة، فالثوب الثاني لا يقابله شيء من الثمن، وعند العلماء الثلاثة تثبت الزيادة في الرهن وتصح. ويكون الثوبان رهنا بالعشرة فكأن كل واحد منهما رهن بخمسة.

وأما لو زاد المرتهن الراهن في الدين كأن زاده عشرة أخرى ليكون الرهن بهما جميعا، فهذه الزيادة لا تثبت في حكم الرهن عند أبي حنيفة ومحمد وزفر رحمهم الله تعالى، وإنما تثبت عند أبي يوسف رحمه الله استحسانا.


(١) المبسوط جـ ٢١ ص ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>