إذا قامت دلالة على تاريخ سابق فيعتبر ما ترتب عليه من أحكام، وتكون تلك الدلالة كالتصريح بالتاريخ عند عدم التصريح به.
وهكذا شأن كل دلالة أنها تثبت بها الأحكام ما لم يقم تصريح بخلافها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تنازع رجلان في ملكية بيت وكل واحد منهما يدعي أن البيت بيته، وأقاما البينة على ذلك، فإن كان أحدهما ساكنا في البيت فهو بيته؛ لأَن اليد هنا مرجحة عند تعارض البينتين؛ لأَن تمكنه من سكنى البيت دليل سبق عقده، وتقدم تاريخ تملكه، بشرط أن لا تكون إحدى البينتين أثبتت تاريخاً سابقا.
ومنها: إذا تنازع رجلان في امرأة وكل واحد يدعي أنها امرأته ويقيم البينة، فإن كانت في بيت أحدهما - وكان قد دخل بها - فهي امرأته بما أن الترجيح يحصل باليد عند تعارض البينتين على العقد ولأن تمكنه من الدخول بها أو من نقلها إلى بيته دليل سبق عقده. إلا إذا كانت إحدى البينتين اثبتت تاريخاً سابقاً، وأنه تزوجها قبله فحينئذ يسقط اعتبار الدليل في مقابلة التصريح بالسبق.