إن البدل في المعاوضات يقسم على قيمة مبدله عند التعويض.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان لأحد رجلين على رجل آخر حمل حنطة، وللآخر عليه حمل شعير قرض فصالحاه على مائة درهم وقضاها قبل أن يتفرقوا، جازت المعاملة وتقسم المائة بينهما على قيمة الحنطة والشعير؛ لأنهما كالبائعين منه الحنطة والشعير بمائة درهم. أما لو صالحاه على حمل حنطة فقط فهو باطل؛ لأنه لم يكن بدٌّ من قسمة المقبوض على قيمة الحنطة وقيمة الشعير بينهما وقبضت الحنطة دون كيلها وذلك رباً لا يجوز؛ لأن صاحب الحنطة يكون نصيبه أقل من حقه الذي يستحقه وهو حمل حنطة كامل.