تدل هذه القاعدة على أن مبنى الأيمان عند الحنفية عَلى العرف لا على المعاني اللغوية أو دقائق العربية كما سبق، ولا يعمل الحنفية النيَّة في الأيمان - إلا عند الجصاص - حيث إنهم يقولون: لا حنث بغير لفظ".
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
مَن حلف لا يسكن بيتاً - وهو من أهل المدن - لا يحنث إذا سكن خيمة لأنها لا تسمى عندهم بيتاً.
ومثله: إذا حلف لا يأكل لحماً لم يحنث بأكل السمك أو الدجاج لأنه لا يسمى في العرف لحماً.