للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والخمسون والقاعدة السابعة والخمسون [الأداء]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأداء بعد تقرر سبب الوجوب جائز" (١)

وفي لفظ: "أداء العبادة البدنية بعد وجود سبب وجوبها جائز (٢) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كل عبادة من العبادات التي فرضها الله عَزَّ وَجَلَّ على عباده لها سبب وجوب، فإذا وجد سبب وجوبها شغلت الذمة بها فلا تبرأ إلا بأدائها.

فالصلاة مثلاً سبب وجوبها الوقت، والصيام سبب وجوبه الشهر وهكذا.

فتدل هذه القاعدة أن العبادة إنما يجوز أداؤها بعد وجوبها لا قبله، ولو قيل بالوجوب لما جاز التأخير في الوقت الموسع.

اللفظ الثاني للقاعدة خص ذلك بالعادة البدنية والأول أعم حيث يشمل البدنية والمالية كالزكاة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المال سبب وجوب الزكاة فيجوز أداؤها بعد وجوده.

الرجل إذا صلى في أول الوقت جاز لوجود سبب الوجوب وهو دخول الوقت "المراد بالجواز هنا أداء العبادة أول وقتها الموسع" وإلا فأداء الصلاة واجب وليس جائزاً. ومنها: المسافر إذا صام في رمضان.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ٢ صـ ١٧٧
(٢) المبسوط للسرخسي جـ ٤ صـ ١٨١

<<  <  ج: ص:  >  >>