للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والأربعون [الأحكام]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأحكام لا تبنى على ما لا طريق لنا إلى معرفته (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن الأحكام المترتبة على أفعال المكلفين إنما تنبني على ما يمكن معرفته أي على ظواهر الأمور التي يمكن معرفتها للبشر، أو تقع تحت قدرتهم، ولا يجوز بناؤها على ما لا يمكن معرفته أو العلم به، أو الاطلاع عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قيل: الفضة أو الذهب مثل بمثل عند الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس بمراد بل المراد مثلاً بمثل عند المتعاقدين؛ لأن ما عند الله لا نعلمه.

ومنها: إذا حلف يميناً وقال إن شاء الله، أو عقد عقداً وعلقه على مشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا ينعقد اليمين ولا يتم العقد؛ لأنه علقه على مشيئة لا يعلمها؛ والأحكام إنما تُبنى على ما يمكن معرفته.


(١) المبسوط للسرخسي ج ١٤ صـ ١٢ كتاب الصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>