للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكأنّ الحنفيّة من خلال نصّ القاعدة الثّانية، وما مثلوا به للمستثنى يحصرون عدم جواز اتّحاد القابض والمقبّض في المعاوضات الماليّة فقط.

ثالثاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الأب إذا اشترى مال ولده الصّغير لنفسه، أو يبيع ماله من ولده، فإنّه يكتفى بلفظ واحد. وكذلك إذا زوّج حفيده من حفيدته، وهو وليّهما.

ومنها: الوصي إذا باع ماله من يتيم، أو يشتري مال اليتيم لنفسه، وكان ذلك خيراً لليتيم.

ومنها: العبد يشتري نفسه من مولاه بأمر المولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>