للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة عشرة [النجاسات]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأبوال والدماء كلها نجسة ليس بمعفو عنها" (١). [ويستثنى مسائل]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلوها:

تدل هذه القاعدة بعمومها على أن الأبوال والدماء نجسة كلها سواء كانت أبوال مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، وهذا عند الشافعية. وقد استثنوا من ذلك مسائل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه بول أو دم وجب غسله، ولا تجوز الصلاة فيه.

ومن المستثنيات بول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه فهما طاهران (٢).


(١) الاعتناء للبكري ويسمى أيضاً الاستغناء ج ١ صـ ١٠٥.
(٢) يراجع تلخيص الحبير ج ١ صـ ٤١، ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>