للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والتسعون [اختلاف القابض والدافع]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا اختلف القابض والدافع في الجهة، فالقول قول الدافع (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تدخل ضمن قاعدة: "الأصل براءة الذمة" حيث إن الاختلاف بين القابض والدافع يؤول - عند عدم البينة - إلى يمين المنكر، ومَن عليه اليمين هو المدعى عليه وهو المتمسك بالأصل، والظاهر، والمدعي متمسك بخلاف الأصل والظاهر فعليه البينة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان عليه دَينان بأحدهما رهن ثم دفع إلى الدائن دراهم ثم قال: أقبضتها عن الدين الذي به الرهن، وأنكره القابض، فالقول قول الدافع مع يمينه. وكذلك إذا دفع إلى زوجته مالاً وقال: دفعته عن الصداق. وقالت هي: بل هي هدية. فالقول قول الدافع مع يمينه.


(١) المنثور للزركشي ج ١ صـ ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>