[القاعدة: السادسة والخمسون بعد الثلاثمئة [تعليل الأحكام]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد, لأنه أقرب إلى القبول وأبعد عن الحرج (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأحكام الشرعية هل مبناها على التعبد أي أن المراد بها إظهار الخضوع والطاعة لله سبحانه وتعالى بفعل ما أمرنا بفعله دون نظر إلى علة أو سبب أو حكمة لذلك الحكم؟ بهذا يقول الظاهرية، أو أن الأحكام الشرعية مبناها على المعقولية أي على التعليل بالعلل والأسباب والحكم التي يدركها العقل، فتفيد هذه القاعدة أن الراجح عند المالكية أن الأحكام الشرعية مبناها على المعقولية بمعنى أن كل حكم شرعي يمكن أن تعرف علة مشروعيته والحكمة والمصلحة من وراء الأمر به, لأن القول بالمعقولية يجعل الأحكام أقرب إلى القبول من المكلفين وأبعد عن الحرج. والله أعلم.
وأقول: ولكن إن صح ذلك في بعض الأحكام فلا يصح في كلها، لأن هناك أموراً متفق على أنها تعبدية كأعداد الصلوات وهيئاتها وتحديد صوم رمضان دون غيره وتحديد الزكاة بربع العشر إلخ ما هنالك من أحكام لا تدرك عللها, فالتعميم على الرأيين غير سديد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين قبل إدخالها الإناء