للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والتّسعون [نيّة التّخصيص]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

نيّة تخصيص العام تصحّ ديانة لا قضاء خلافاً للخصاف (١) (٢) وغيره من الأئمة.

وفي لفظ: نيّة التّخصيص في العموم صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى، غير صحيحة في القضاء (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان هذه القاعدة ضمن شرحنا لقاعدة (الأعمال بالنّيّات).

ومفادها: أنّ تخصيص العام بالنّيَّة - بعد أن يكون العموم ملفوظاً به - صحيح ديانة - أي بين العبد وربّه سبحانه وتعالى - ولا يصحّ - أي لا يصدق في القضاء - أي عند القاضي؛ لأنّ القاضي إنّما يحكم بحسب ظواهر النّصوص والألفاظ المنطوق بها لا بمجرّد النّيّات.


(١) أشباه ابن نجيم ص ٥٢ وعنه قواعد الفقه ١٣٥، وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص ١٢٥ فما بعدها.
(٢) الخصاف هو أحمد بن عمر بن مهير الحنفي كان فرضياً حاسباً عارفاً بمذهب أبي حنيفة وكان ورعاً زاهداً يأكل من كسب يده. توفي سنة ٢٦١ هـ وقد سبق له ترجمة. الفوائد البهية ص ٢٩ مختصراً.
(٣) المبسوط جـ ٦ ص ١١٥، ١١٦، ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>