للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والثلاثون [بقاء الحكم]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

بقاء الحكم ببقاء سببه (١).

وفي لفظ: الحكم يدوم ما دامت علته وينتهي بانتهاء علته (٢). فقهيتان أصوليتان.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان تعبران عن مضمون القاعدة الأصولية القائلة: إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فإذا كانت العلة والسبب هما ما بني الحكم عليهما وعرف بهما فنتيجة ذلك أن يوجد الحكم بوجودهما وينتفي وينتهي بانتفائهما وانتهائهما. وهاتان القاعدتان تعارضان القاعدتين السابقتين ظاهراً، وأما إن اعتبرنا أن المراد بالسبب والعلة في القاعدتين السابقتين هو الشرط انتفى التعارض الظاهري.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

الزكاة إنما تجب إذا وجد اليسر والغنى ويزول الوجوب بزوالهما إذ لا تتصور الزكاة بدونهما.

رابعاً: من الأمثلة المستثناة من هاتين القاعدتين:

إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرع الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى لإظهار الجَلَد والقوة أمام المشركين، وقد زالت العلة وبقي الحكم، وذلك لعلة أخرى وهي تذكر نعمة الأمن بعد الخوف للشكر عليها.


(١) المبسوط جـ ٦ ص ٩٦.
(٢) شرح الخاتمة ص ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>